قانون يتعلق بإنشاء النقابتين للأطباء في لبنان
الفصل الأول نصوص تمهيدية
المادة الأولى
للاطباء
في لبنان
نقابتين
احداهما في
بيروت
والثانية في
طرابلس.
يسجل في نقابة
طرابلس
الاطباء
المتخذون
عيادات لهم في
محافظة لبنان
الشمالي،
ويسجل في
نقابة بيروت
الاطباء
المتخذون
عيادات لهم في
بقية الاراضي
اللبنانية.
المادة الثانية
ان
مهمة نقابتي
اطباء لبنان
هي مهمة طبية،
صحية علمية،
ادارية،
ارشادية
تستهدف:
1- جمع كلمة
الاطباء
والدفاع عن
حقوقهم
والمحافظة
على مصالحهم
المعنوية
والمادية
المشروعة
ورفع مستوى
مهنتهم
والسهر على
آداب الطبابة
وكرامتها.
2- تأديب
الاطباء
الخارجين على
قوانينها
وعلى الآداب
الطبية.
3- ابداء الرأي
وتقديم
المقترحات
الضرورية
بمشاريع
القوانين
والانظمة
المتعلقة
بمهنة
الطبابة
وبالاتفاقات
الصحية.
4- ابداء الرأي
في ارسال
البعثات
الطبية وفي
حضور
المؤتمرات
الصحية
الدولية.
5- التنسيق مع
المؤسسات
الحكومية ولا
سيما مع
وزارتي الصحة
العامة
والبيئة
لاتخاذ
المقررات
التي تراها
النقابة
مفيدة في
المسائل
العائدة
الصحة العامة،
وفي رسم
السياسة
الصحية
الوطنية.
6- تقديم
المقترحات
بشأن المناهج
الدراسية
الطبية في
كليات ومعاهد
الطب في لبنان،
والسهر على
الاهلية
المهنية
للاطباء.
7- المساهمة
الى جانب
المؤسسات
المحلية
والدولية في
الدفاع عن
حقوق الانسان
في الشأن
الصحي.
8- التنسيق مع
وزارتي الصحة
العامة
والاعلام بكل
ما يتعلق
بالاعلام
الطبي
والبرامج
الطبية من أي
نوع كانت.
9- ابداء الرأي
في تنظيم
المهن
المساعدة في
حقل الطب.
10- وضع دليل
للتعرفة
وللبدل.
11- السعي لحل
المنازعات
التي قد تقع
بين الاطباء
أو بينهم وبين
مرضاهم.
12- معاونة
المحتاجين
والعجز من
الاطباء او من
عائلاتهم،
وانشاء صندوق
تقاعدي لضمان
الشيخوخة
والعجز.
13- وضع صيغة
تأمين صحي
ذاتي الجسم
الطبي،
وانشاء صندوق
تعاضدي لهذه
الغاية.
المادة الثالثة
لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطبابة على الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول احدى النقابتين وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة
على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون مقيماً في لبنان وحائزاً جميع المؤهلات المطلوبة لتعاطي مهنة الطب بموجب القوانين النافذة. يتحتم على الطالب ان يذكر في طلبه الاسم، واللقب، والجنسية، والسن واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابه العلمية، ومحل اقامته ومحل مزاولة مهنته، وصورة عن مأذونية وزارة الصحة. وعليه ان يبرز مع الطلب الوثائق الثبوتية الاصلية التي تطلبها النقابة وان يدفع الرسوم المتوجبة.
المادة الخامسة
ينظر مجلس النقابة في الطلب في خلال شهرين من تاريخ تقديمه.