قانون يتعلق بإنشاء النقابتين للأطباء في لبنان
الفصل الثاني في تنظيم نقابة الأطباء
المادة السادسة
تتألف
النقابة من
جميع الاطباء
المقيدة
اسماؤهم في
جدولها ويكون
مجموعهم
الجمعية
العمومية.
يمثل النقابة
مجلس تنتخبه
الجمعية
العمومية على
الصورة
المبينة في
هذا القانون
وذلك برئاسة
نقيب الاطباء.
المادة السابعة
تلتئم الجمعية العمومية العادية السنوية للنقابة في النصف الاول من شهر ايار، ويمكن ان تدعى الجمعية العمومية غير العادية اما بناء على عريضة يقدمها لمجلس النقابة خمس الاطباء المقيدين واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين.
المادة الثامنة
الاشتراك بالجمعية العمومية الا للاطباء المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي، كما انه لا يحق الا لهؤلاء ان ينتخبوا او ينتخبوا. ان الطبيب الذي يتأخر عن دفع الرسم سنتين متواليتين بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجدداً الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة وفقاً للرسم الاخير المعتمد من قبل النقابة. كما لا يستفيد من تقديمات النقابة الا الطبيب الذي يكون قد سدد الرسوم السنوية.
المادة التاسعة
الجمعية العمومية يرأسها النقيب، وينوب عنه في حال غيابه ان تعذر حضوره نائب النقيب والا فأمين سر المجلس والا فاكبر اعضائه سناً.
ٍالمادة العاشرة
لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين رسومهم كاملة، واذا لم يتوفر هذا النصاب تكرر دعوة الاعضاء ثانية ويعتبر الانعقاد قانونياً ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة الحادية عشرة
تختص
الجمعية
العمومية
بالامور
الآتية:
1- انتخاب مجلس
النقابة
والنقيب.
2- المصادقة
على المقررات
السنوية التي
يعرضها عليها
مجلس النقابة.
3- تحديد الرسم
السنوي ورسم
الانتساب
المفروضين
على الاطباء
اللبنانيين،
وتحديد الرسم
السنوي ورسم
الانتساب
المفروضين
على الاطباء
غير
اللبنانيين.
4- التدقيق في
حسابات السنة
السابقة
والمصادقة
عليها،
والموافقة
على تحويل ما
تراه مناسباً
من اموال
صندوق
النقابة
الادارية
الفائضة
لصالح صناديق
التقاعد
والتعاضد
الصحية
والاعانات
للاطباء.
5- تفويض مجلس
النقابة
مهاما محددة
بصلاحيات
استثنائية
ولمدة معينة،
وعلى المجلس
اتخاذ
قراراته في
شأن تلك
المهام
بأكثرية ثلثي
اعضائه لتصبح
نافذة.
أما الجمعية
العمومية غير
العادية
فتبحث
بالامور التي
لها علاقة
بالمهنة
والمبينة في
جدول الاعمال
المحددة في
الدعوة او في
قرار المجلس.
المادة الثانية عشرة
يتألف مجلس النقابة في بيروت من ستة عشر عضواً وفي طرابلس من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في كل من النقابتين في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيباً من بينهم في الجلسة نفسها.
المادة الرابعة عشرة
يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة على الاراضي اللبنانية مدة خمس سنوات على الاقل، لن ينتخب لعضوية مجلس نقابة الاطباء ويحق للطبيب اللبناني الذي مارس المهنة مدة عشر سنوات على الاقل، ان ينتخب نقيباً.
المادة الخامسة عشرة
ولاية النقيب ثلاث سنوات، ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته، وفي حال تعدد المرشحين وتساوي الاصوات يفوز المرشح الاكبر سناً.
المادة السادسة عشرة:
في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الانتخابات العامة ينتخب المجلس من اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر العام وخازناً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة السابعة عشرة:
يعد مفصولاً عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية ويستثنى من ذلك عقوبتا التنبيه واللوم.
المادة الثامنة عشرة:
يعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد اخطاره خطياً.
المادة
19:
اذا
شغر مركز احد
اعضاء المجلس
قبل انتهاء
المدة، يملأ
المركز
الشاغر
المرشح الذي
حاز في
الانتخابات
السابقة
العدد الاكبر
من الاصوات،
أما اذا شغر
اربعة مراكز
في بيروت،
وثلاثة مراكز
في طرابلس أو
ما يزيد قبل
أول تشرين
الاول فتدعى
الجمعية
العمومية
لملء المراكز
الشاغرة.
المادة العشرون:
يعتبر
مجلس النقابة
منحلاً اذا
زاد عدد
المراكز
الشاغرة على
ثلثي اعضائه
ويصار الى
انتخابات
جديدة خلال
مهلة اقصاها
شهران، ويبقى
النقيب في
مركزه حتى
انتهاء
ولايته.
اذا شغر مركز
النقيب ايضا
كان لوزير
الصحة العامة
ان يعين لجنة
مؤقتة تدير
اعمال
النقابة حتى
موعد اجراء
الانتخابات.
المادة الحادية والعشرون:
مجلس
النقابة
بالامور
الآتية:
1- وضع نظام
النقابة
الداخلي
وتعديله بعد
موافقة وزارة
الصحة العامة.
2- تنفيذ
مقررات
الهيئة
العامة.
3- ادارة
الحسابات
واستيفاء
الرسم السنوي
ورسم الدخول
المفروضين
على الاطباء.
4- الاتصال
بالسلطات او
بغيرها من
الهيئات
والاشخاص
فيما يتعلق
بمصالح
النقابة.
5- التدخل بين
الاطباء لحل
المنازعات
الناجمة عن
مزاولة
المهنة،
وبينهم وبين
المرضى لحسم
الخلافات
الناشئة عن
بدل الاتعاب
اذا اتفق
الفريقان على
تحكيم مجلس
النقابة.
6- القيام
بجميع
الاعمال
العائدة
لادارة
النقابة غير
الداخلة في
اختصاص
الجمعية
العمومية
المادة الثانية والعشرون:
إيرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة والجمعيات العمومية ويمثل نقابة الاطباء ويدافع عن حقوقها وهو مكلف يتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله الحق بأن يقاضي بأسم نقابة الاطباء وفقاً للاصول المرعية:
المادة الثالثة والعشرون:
نائب
النقيب يقوم
مقام النقيب
عند غيابه
ويمارس جميع
صلاحيات
النقيب اثناء
قيامه بهذه
المهمة.
اذا شغر مركز
النقيب يقوم
نائب النقيب
مقامه حتى
انتخاب نقيب
جديد من قبل
الجمعية
العمومية
التي يجب ان
تنعقد لهذه
الغاية في
مهلة اقصاها
موعد انعقاد
الجمعية
العمومية.
تحدد وظائف
امين السر
والخازن في
النظام
الداخلي.
المادة الرابعة والعشرون:
تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها تسعة اعضاء على الاقل في بيروت وستة اعضاء في طرابلس، وبشرط ان يعقد الاجتماع في الوقت المحدد بقرار من المجلس أو بدعوة خاصة يوجهها النقيب الى الاعضاء.
المادة الخامسة والعشرون:
يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة السادسة والعشرون:
لكل
صاحب مصلحة أو
للنيابة
العامة
الاستئنافية
ان تستأنف
قرارات مجلس
النقابة وذلك
في مهلة خمسة
عشر يوماً من
تاريخ
التبليغ.
- يرفع
الاستئناف
الى محكمة
الاستئناف
المؤلفة
بكاملها من
قضاة عدليين
وعلى هذه
المحكمة ان
تفصل به في
جلسة سرية بعد
ان تضيف الى
هيئتها عضوين
من مجلس
النقابة
يختارهما
المجلس
المذكور.
- قرارات محكمة
الاستئناف
هذه غير قابلة
أي طريق من طرق
المراجعة.