قانون يتعلق بإنشاء النقابتين للأطباء في لبنان

 

الفصل الثالث  في اللجان 

المادة السابعة والعشرون: اللجنة العلمية

تتألف اللجنة العلمية من تسعة اعضاء في بيروت وخمسة في طرابلس ينتخبهم مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد في اول جلسة يعقدها ويكون ثلاثة منهم من اعضاء مجلس النقابة وستة من خارج المجلس من الاساتذة الجامعيين او من الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل في نقابة بيروت، واثنان منهم من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من خارج المجلس من الاساتذة الجامعيين ان من اللذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل في نقابة طرابلس.
تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً من اعضاء مجلس النقابة واميناً للسر.
وتتولى اللجنة:
- عقد اجتماعات دورية مرة كل شهرين على الاقل لمتابعة الشؤون العلمية.
- تنظيم اجتماعات، ومؤتمرات طبية عمومية تلقى فيها المحاضرات، وتعطي الارشادات الصحية، ويكون حضور هذه الاجتماعات العلمية مجانياً ما لم تحدد الجمعية العمومية رسوم اشتراك لمصلحة صندوق التقاعد أو لامور تعليمية وتنظيمية اخرى.
- الاشراف على الجمعيات الطبية العلمية ضمن نطاق النقابة ورفع تقارير الى المجلس بهذا الخصوص، والاشراف على المؤتمرات العلمية التي تنظمها هذه الجمعيات.
- تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين بالانفاق مع مجلس النقابة.
- نشر المعلومات والارشادات الصحية باسم نقابة اطباء لبنان وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
- انشاء مكتبة للنقابة نؤمن لها ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات والجرائد الطبية والعلمية.
- اصدار مجلة علمية باسم مجلة النقابة الطبية تشرف على ادارتها وتحريرها من خلال مجلس ادارة يعين من قبل مجلس النقابة.
- الاشراف على التأهيل الطبي المستمر وذلك بالتعاون مع الكليات الطبية وكل من وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.
 

المادة الثامنة والعشرون: اللجنة المالية

تتألف اللجنة المالية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضائه ي اول جلسة يعقدها بعد انتخابه، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتتولى اللجنة:
تنظيم مالية النقابة.
الاشراف على جميع الواردات والنفقات.
 

المادة التاسعة والعشرون: اللجنة الإدارية

تتألف اللجنة الادارية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه. ويكون الرئيس من اعضاء المجلس والعضوان الآخران من اعضاء سابقين من خارج المجلس.
وتتولى اللجنة:
درس طلبات انتساب واعادة انتساب الاطباء.
اقتراح شطب الاطباء من جدول النقابة لعدم دفع الرسم وفقاً للاصول او بسبب نقل عياداتهم دون اعلام النقابة بذلك.
مراقبة العيادات الطبية والتجهيزات فيها وفقاً للمعايير النموذجية التي تضعها اللجنة ويوافق عليها مجلس النقابة ووزارة الصحة العامة.
 

المادة الثلاثون

تتألف لجنة التعرفات الطبية من سبعة اعضاء يعينهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه ويكون رئيسها من اعضاء المجلس وستة اعضاء من خارجه من اختصاصات مختلفة:
وتتولى اللجنة:
انتخاب امين للسر من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده بعد انتخابها.
عقد اجتماعات دورية مرة كل شهرين على الاقل.
تحديد الحد الادنى للتعرفات وجدول الاعمال الطبية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
 

المادة 31: لجنة التحقيقات المهنية:
تتألف لجنة التحقيقات المهنية من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضائه سنوياً بعد انتخاب هيئة مكتبه. تتولى اللجنة درس الامور والنزاعات الناشئة بين الاطباء أو بينهم وبين مرضاهم والمحالة اليها من النقيب او من المجلس. وعليها ان تجري التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء وان ترفع تقريرها الى مجلس النقابة، ولها ان تستعين عند الحاجة وعلى سبيل الخبرة، بالاطباء والاساتذة الجامعيين وبالمستشار القانوني للنقابة.

 

المادة 32: لجنة الشؤون البيئية والصحة العامة:
تتألف لجنة الشؤون البيئية والصحة العامة من سبعة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة سنوياً بعد انتخاب هيئة مكتبه على ان يكون رئيس اللجنة من اعضاء المجلس.
وتتولى اللجنة:
السعي لتنشيط الابحاث الطبية والتربية البيئية ومساعدة الباحثين واعداد الدراسات واعطاء الارشادات الصحية في كل هذه الامور.
ابداء الرأي في رسم السياسة البيئية نظراً لارتباط البيئة بالصحة العامة وذلك تحت اشراف كل من وزارتي البيئة والصحة العامة.
مساعدة المؤسسات المعنية بموضوع البيئة لمجابهة تلوث الهواء والماء والتربة والغذاء.


المادة 33: اللجنة الاعلامية:
تتألف اللجنة الاعلامية من سبعة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة سنوياً بعد انتخاب هيئة مكتبه على ان يكون رئيس اللجنة من بين اعضاء المجلس.
وتتولى اللجنة:
الاشراف على النشاطات والمناسبات الاجتماعية النقابية.
التنسيق مع وسائل الاعلام كافة بشأن المواضيع المتصلة بمهنة الطبابة.
اصدار مجلة نقابية غير علمية تعنى بشؤون النقابة واعضائها.

 

المادة 34: لجنة الاخلاقيات الطبية:
تتألف لجنة الاخلاقيات الطبية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة سنوياً بعد انتخاب هيئة مكتبه على ان يكون رئيس اللجنة من بين اعضاء المجلس.
وتتولى اللجنة:
ابداء الرأي بكافة الاحكام المتعلقة بالآداب الطبية لا سيما ما يتعلق منها بعلم الاخلاقيات وبالتالي اعداد الدراسات بهذا الخصوص.

المادة 35: لجنة التثقيف الطبي المستمر:
تتألف لجنة التثقيف الطبي المستمر من اثني عشر عضواً. ينتخب مجلس النقابة في بيروت عشرة اعضاء منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في اول جلسة يعقدها بعد الجمعية العمومية العادية السنوية. يكون هؤلاء الاعضاء من الاساتذة الجامعيين في كليات الطب لمدة عشر سنوات على الاقل، ويكون حكماً رئيس اللجنة العلمية في كل من نقابتي بيروت وطرابلس عضواً في اللجنة. تنتخب هذه اللجنة من اعضائها، في اول اجتماع لها، رئيساً واميناً للسر وتتولى:
وضع برنامج متكامل للتثقيف الطبي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.
تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية.
اعطاء نقاط الاعتماد لمستحقيها من الاطباء المشاركين والحاضرين في المحاضرات والمؤتمرات الطبية والعلمية.
اصدار شهادات الجدارة على ان تكون هذه الاخيرة موقعة من النقيب ومن رئيس لجنة التثقيف الطبي المستمر بعد مصادقة مجلس النقابة على الاصدار.
ان البرنامج المعتمد للتثقيف الطبي المستمر خاضع للمراجعة والتعديل سنوياً او عند الاقتضاء، وهو يحدد الاسس اللازمة لتقييم المواضيع العلمية واعطاء نقاط الاعتماد واصدار شهادات الجدارة.
 

المادة 36:
على كل اللجان المنصوص عليها اعلاه ان ترفع تقارير دورية بكافة المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصها الى مجلس النقابة لاجراء المقتضى.