قانون يتعلق بإنشاء النقابتين للأطباء في لبنان
الفصل الخامس في الحصانة المهنية
المادة 44:
عند ملاحقة الطبيب
جزائياً، للنقابة ان
تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوماً حول ما اذا كان الجرم المدعى به
ناشئاً عن ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجري استجواب الطبيب الملاحق
بحضور نقيب الاطباء أو من ينتدبه لهذه الغاية.
لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة
قبل ان تبدي النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة اعلاه.