قانون يتعلق بإنشاء النقابتين للأطباء في لبنان

 

الفصل السادس  في منح مساعدات مالية للاطباء أو لعائلاتهم

المادة 45:
يضع مجلس النقابة نظام وآلية عمل صندوق تأمين واعانة، وتقره الجمعية العمومية. وتتكون موارده من:
1- الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة.
2- الهبات التي يقبل بها وفقاً للقانون.
3- نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار من مجلس النقابة.
4- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (250 ل.ل.) مئتان وخمسون ليرة لبنانية يلصق على كل وصفة طبية و(500 ل.ل.) خمسماية ليرة لبنانية على كل تقرير طبي رسمي.
5- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفي ليرة لبنانية) يلصق على كل فاتورة استشفائية.