قانون يتعلق بإنشاء النقابتين للأطباء في لبنان

 

احكام عامة انتقالية

المادة 46:
تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية ويحق لها تملك العقارات اللازمة لادارة اعمالها واستثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة بغية تغذية صناديقها على ان تتخذ القرارات بهذا الشأن بأكثرية الثلثين من اعضاء المجلس.
 

المادة 47:
تخضع النقابة لاشراف وزير الصحة العامة.
 

المادة 48:
يلغي القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الاول 1946 المعدل بالقانون الرقم 217/93 تاريخ 28/4/1993 بجميع مفاعيله، كما نلغي جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤلفة مع مضمونه.
 

المادة 49:
يخضع مجلسا النقابة الحاليين في بيروت وطرابلس لاحكام هذا القانون وتنتهي مدة اعضائهما والنقيبيين عند انتهاء ولايتهم.
 

المادة 50:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

                    قانون رقم 314
اعفاء بعض الناجحين في مبارات 1987 لقبول طلاب في كلية التربية لاعداد شهادة الكفاءة، من شرطي السن المباراة
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصة:
المادة الاولى:
نسري على المتعاقدين الناجحين في مباراة الدخول على اساس الالقاب التي اعلن نتائجها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 2/12/1987 الاحكام الآتية:
أ‌- باستثناء شرط السن المنصوص عليه في نظام الموظفين، وشرط المباراة المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 3736 تاريخ 31/12/1980 المتعلق بتنظيم شؤون طلاب الشهادة المذكورة، يمكن قبول المتعاقدين الناجحين المذكورين اعلاه لاعداد شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، على ان يكونوا مستوفين شروط التوظيف العامة والخاصة والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وان يكون تعاقدهم قد تم وفقا للاصول القانونية.
ب‌- لا يستفيد من احكام الفقرة (أ) أعلاه الا من يتوفر فيه احد الشروط التالية:
1- ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية خلال العام الدراسي 98-99 على أن لا يقل عدد سنوات تعاقده مع المديرية المذكورة عن أربع سنوات.
2- ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية مدة نقل عن الست سنوات.
3- ان يكون حاملاً شهادة دكتوراه.
المادة الثانية:
يلزم المعنيون واعتباراً من تاريخ تثبيتهم، تطبيقاً لأحكام هذا القانون بالعمل لمدة سبع سنوات في المدارس الثانوية الرسمية التي تقع في نطاق المحافظة حيث كانوا يدرسون خلال آخر عام دراسي من تعاقدهم.
المادة الثالثة:
يستفيد المتعاقدون المعنيون بهذا القانون عند تثبيتهم من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة الخدمة على اساس ان لا يقل عدد ساعات التدريس عن عشر ساعات اسبوعياً.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
                  

                                            بعبدا في 9 نيسان 2001
                                                  الامضاء: اميل لحود
                                             صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري