الفصل الأول   إنشاء الصندوق ـ تسميته ـ أهدافه

المادة الأولى :
ينشا لدى نقابة أطباء لبنان في طرابلس صندوق خاص للإعانة و التامين لجميع الأطباء المنتسبين إلى هذه النقابة استنادا إلى المادة الثانية ـ فقرة 12 و 13 ـ والمادة الخامسة و الأربعين من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان مع تعديلاته .
يدعى هذا الصندوق صندوق الإعانة و التامين ويخضع لأحكام هذا النظام ولأحكام قانون إنشاء نقابتي الأطباء والنظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان في طرابلس.

المادة الثانية :
يهدف الصندوق إلى مساعدة الأطباء المنتسبين إلى النقابة وهو بشكل عـام يساهم في :
ـ إعانة الأطباء وتقديم مساعدات مالية وخدمات اجتماعية لهم ولعائلاتهم .
ـ توفير خدمات تامين و تقديمات استشفائية للأطباء و عائلاتهم
ـ إعانة سائر صناديق النقابة و التقاعد .