الفصل الأول إنشاء الصندوق ـ تسميته ـ أهدافه
المادة الأولى :
ينشا لدى نقابة أطباء لبنان في
طرابلس صندوق خاص للإعانة و التامين لجميع
الأطباء المنتسبين إلى هذه النقابة استنادا
إلى المادة الثانية ـ فقرة 12 و 13 ـ والمادة
الخامسة و الأربعين من قانون إنشاء نقابتي
الأطباء في لبنان مع تعديلاته .
يدعى هذا الصندوق صندوق الإعانة و التامين
ويخضع لأحكام هذا النظام ولأحكام قانون إنشاء
نقابتي الأطباء والنظام الداخلي لنقابة
أطباء لبنان في طرابلس.
المادة الثانية :
يهدف الصندوق إلى مساعدة الأطباء
المنتسبين إلى النقابة وهو بشكل عـام يساهم
في :
ـ إعانة الأطباء وتقديم مساعدات مالية وخدمات
اجتماعية لهم ولعائلاتهم .
ـ توفير خدمات تامين و تقديمات استشفائية
للأطباء و عائلاتهم
ـ إعانة سائر صناديق النقابة و التقاعد .