الفصل الأول  موارد الصندوق

المادة السابعة :
تتكون مواد الصندوق من :
1- الإعانات التي يقدمها أعضاء النقابة
2- الهبات التي يقبل بها وفقا للقانون
3- نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار سنوي من مجلس النقابة
4- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة ( 250ل.ل)
5- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (500ل.ل )
6- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (2000 ل.ل )

المادة الثامنة :
يطبع مجلس النقابة طوابع خاصة أجيز له بطبعها سندا للقانون رقم 313 .

المادة التاسعة :
تباع طوابع الرسوم العائدة للصندوق في النقابة وبواسطة جباة يعينون من قبل المجلس وتباع للأطباء و المستشفيات فقط .


المادة العاشرة :
يعود لمجلس النقابة قرار دفع نسبة مئوية للجباة المرخص لهم ببيع الطوابع .

المادة الحادية عشرة :
يراقب مجلس النقابة عملية تقيد الأطباء بلصق الطوابع النقابية على الوصفات والتقارير الطبية والتزام المستشفيات بلصق الطابع النقابي على الفواتير الاستشفائية .
للنقيب أن يكلف لجنة تدقيق خاصة لمراقبة ضبط المخالفة و إفادته بالنتيجة .

المادة الثانية عشرة :
إن عدم لصق الطابع النقابي على الوصفات و التقارير الطبية ، يعرض الطبيب بناء لقرار من مجلس النقابة لتنبيه من قبل النقيب .
في حال تكرار المخالفة تفرض على الطبيب المخالف الغرامات التالية :
ـ 25.000 ل.ل خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية عن أول مخالفة بعد التنبيه .
ـ 50.000 ل.ل خمسون ألف ليرة لبنانية غرامة عن ثاني مخالفة بعد التنبيه .
ـ 100.000 ل.ل مائة ألف ليرة لبنانية غرامة عن ثالث مخالفة وكل مخالفة تالية بعد التنبيه.
إن الغرامات المفروضة على الطبيب سندا لهذه المادة تعتبر جزءا لايتجزأ من الرسم السنوي.
كما يعود للنقيب إحالة أي طبيب مخالف إلى المجلس التأديبي للنظر في أمر المخالفة من الناحية المسلكية في حال تكرارها .