النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس
ألغى النظام الداخلي السابق لنقابة أطباء
لبنان في طرابلس و أبدل بالنظام الداخلي الحالي الذي وضعه مجلس هذه
النقابـــة بمقتضى صلاحياتــه المنصــوص عليهــا بالمادة 21 من قانون
نقابة الأطباء رقم 313 تاريخ 9/نيسان/2001 .
المادة الثانية :
يتقيد بهذا النظام جميع الأطباء المسجلين
في جدول نقابة أطباء لبنان في طرابلس وان كل مخالفة لاحكامه تؤدي إلى
تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة 37 وما يليها من قانون
إنشاء نقابتين للأطباء في لبنان وفقا لهذا النظام.
المادة الثالثة :
ينظر مجلس النقابة في طلبات الانتساب خلال
شهرين من تاريخ تقديمه وفي حال الرفض على القرار ان يكون معللا .
المادة الرابعة :
على كل طبيب يمارس مهنته أن يكون عاملا أو
متخذا عيادة له ضمن محافظة لبنان الشمالي لكي يكون مقيدا في جدول نقابة
أطباء لبنان في طرابلس .
يضع هذا الجدول أمين السر و أمين الصندوق ورئيس اللجنة الإدارية تحت
إشراف النقيب .
يجب اجراء القيد على الجدول وفقا للترتيب الابجدي .
المادة الخامسة :
يشطب من الجدول أســماء الأطبــاء
المنقطعيــن عن العمـل بسبب الوفاة أو الاعتزال أو تعليق القيد أو
الإحالة على التقاعد أو الشطب التأديبي أو عدم تسديد الرسم السنوي سندا
للمادة الثامنة من القانون الأساسي أو الذيـن فقــدوا أحــد شــروط
الانتســاب المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون إنشاء النقابة .
أما الأطباء المتقاعدون فيسجلون في جدول خاص بصندوق التقاعد .
المادة السادسة :
لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية إلا
للأطباء المقيدين في جدول النقابة الذيـن سـددوا جميــع الرســوم
المتوجبة عليهـم لصندوق النقابة و لصنــدوق التقاعد أو لأي صندوق آخر كما
انه لا يحق إلا لهؤلاء أن ينتخبوا أو ينتخبوا شرط أن يكونوا قد سددوا
كافة تلك الرسوم حتى نهاية السنة المالية أي في 31/كانون الأول من السنة
التي تسبق انعقاد الجمعية العامة الانتخابية .
إن الطبيب البالغ من العمر اكثر من سن الخامسة و الثلاثين ويرغب في
الانتساب إلى النقابة عليه أن يدفع رسوم التسجيل مع احتساب الرسوم
المتوجبة عن فرق السنوات بين عمره عند التسجيل وسن الخامسة و الثلاثين .
كما لا يستفيد من تقديمات النقابة إلا الطبيب الذي يكون سدد رسومه
السنوية .
المادة السابعة:
أ ـ في مخالفة المادة الثامنة من قانون
إنشاء النقابة .
1ـ إن الطبيب الذي يتأخر عن دفع الرسوم سنتين متواليتين يشطب اسمه من
الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا إلا بعد أن
يدفع الرسوم المتأخرة وفقا للرسم الأخير المعتمد من قبل النقابة مضافا
عليها رسما اضافيا قدره 2% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق الرسم .
2 ـ في حال عدم تسديد الطبيب المنتسب إلى النقابة رسمه السنوي لمدة تزيد
عن خمس سنوات لا يعاد قيده على الجدول العام إلا بعد دفع رسم انتساب جديد
.
ولا تحتسب مـدة الشطب من سنوات القيد أو التقاعـد ويطبق عليه نص المادة
16 من قانون التقاعد لجهة اعتبار قيده
منقطعاً .
ب ـ في مخالفة المادة الرابعة من قانون إنشاء النقابة .
1ـ إن الطبيب الذي يخالف نص المادة الرابعة من قانون إنشاء النقابة رقم
313 و المعدل بالقانون رقم 321/2001، يتعرض لعقوبة الشطب من الجدول العام
ولا يعاد قيده إلا بعد تسديد رسمه السنوي مضاعفا ، مضافا إليه رسما
اضافيا قدره 2% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق الرسم
2ـ إذا استمرت مخالفة المادة الرابعة اكثر من خمس سنوات يعتبر الطبيب
المخالف منقطعا عن ممارسة مهنة الطب وتطبق عليه نص المادة 16 من التقاعد
كما هي مبينة أعلاه.
ولا يعاد قيده على الجدول العــام إلا بعد دفـع رسم انتساب جديــد ولا
تحتسب مدة الشطب من سنوات القيد على الجدول أو من سنوات التقاعد .
إن الطبيب الذي يتعرض للشطب لمخالفته نص المادة الرابعة من قانون إنشاء
النقابة يجب إبلاغه خطيا بواســطة موظف النقابة على آخر مكان إقامة له أو
بواسطة إعلان في الصحف المحلية أو اللبنانية سندا لقرار يتخذه مجلس
النقابة بناء لتحقيق تنظمه اللجنة الإدارية .
ج ـ يحق للطبيب منعا لتعرضه للشطب لمخالفته نص المادة الرابعة من قانون
إنشاء النقابة إن يطلب ولمرة واحدة تعليق قيده على جدول النقابة لمدة خمس
سنوات كحد أقصى شرط إن يدفع رسم إعادة قيد يوازي الرسوم السنوية المستحقة
عليه طيلة فترة التعليق سندا للرسم الأخير المعتمد من قبل النقابة .
ـ لا تحتسب مدة التعليق من سنوات القيد او التقاعد و لا يطبق عليه نص
المادة 16 من قانون التقاعد .
في حال تجاوزت مهلة التعليق اكثر من خمسة سنوات تطبق عليه عقوبة الشطب
المنصوص عليها في البند " ب " الفقرة الثانية .
المادة الثامنة :
لا يحق تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في
القوانين اللبنانية لغير المقيدين في إحدى نقابتي الأطباء ممارسة المهن
الطبية و فتح عيادة على الأراضي اللبنانية .