النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس

واجبات الطبيب

المادة التاسعة :
على الطبيب إن يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف و الاستقامة وعليه إن يحافظ على واجبات مهنته و آداب الطبابة تجاه زملائه ومرضاه على السواء بمقتضى قواعد وتقاليد المهنة الطبية ، إذ يحظر على الطبيب التبسط بالحالة المرضية و إخافة المريض وجعل ذلك سببا لابتزاز أمواله .

المادة العاشرة :
يحظر على الطبيب التذرع بالسرية المهنية أمام مجلس النقابة و مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المهنية وعليه أن يلبي الدعوة لحضور جلسات التحقيق و التأديب وتزويد النقابة بالمعلومات و الملفات التي تطلب منه تسهيلا للتحقيق .

المادة الحادية عشرة :
يجب أن يتقيد الطبيب بقانون الآداب الطبية وما يفرضه من التزامات تجاه زملائه وان لا يعالج مريضا يشرف عليه طبيب آخر .
وعليه لا يحق للطبيب إن يعالج مرضى مؤسسة صحية خاصة أو عامة إلا بعد اخذ إذن من الطبيب المعالج الأصيل وفي حال وقوع خلاف بهذا الشان بين الطبيبين يعرض الخلاف على اللجنة الطبية العائدة لتلك المؤسسة الاستشفائية .
في حال عدم وجود اللجنة الطبية أو عدم تمكنها من تسوية الخلاف حبيا يعود لمجلس النقابة حق التدخل بينهما لحل النزاع الناجم عن مزاولة المهنة .
إن عدم التزام الطبيب بما يفرضه قانون الآداب الطبية يعرضه للملاحقة المسلكية المنصوص عنها في المادة 37 و ما يليها من قانون إنشاء نقابتين للأطباء في لبنان. (313)

المادة الثانية عشرة:
لا يحق للطبيــب إن يتخذ لقباً في مطبوعاته ويدعي اختصاصاً لم تنص عليه الشهادات التي نالها من المعاهد ذات الشان و أقرتها وزارة الصحة و وافق عليها مجلس النقابة تحت طائلة الزامه ، بقرار من مجلس النقابة ، بالغرامات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب كما واحالته الى المجلس التأديبي النقابي .

المادة الثالثة عشرة :
ليس الطبيب مسؤولا عن أية مشورة طبية صدرت عنه للمريض إذا أعطاه إياها ضمن اجتهاده العلمي و معرفته الطبية بكل إخلاص . كما انه غير مسؤول عن أية عملية جراحية أجراها على مريضه مستوفية جميع الشروط الجراحية .

المادة الرابعة عشرة :
احترام سلطات النقابة هو من واجبات الطبيب الذي عليه إن يجيب بالصدق والأمانة عن كل معلومات أو إيضاحات طبية طلبها منه النقيب أو من ينيبه عنه .

المادة الخامسة عشرة :
على كل طبيب مسجل في النقابــة أن يحيط النقيب بكل دواعي الاحترام واللياقة وان يلبي كل طلب يطلبه منه ضمن واجبات الآداب الطبية .

المادة السادسة عشرة :
يجب على الأطباء إن يحرصوا على إقامة افضل علاقات الزمالة و التعاون المتبادل فيما بينهم وبشكل خاص مع النقباء السابقين و زملائهم الأكبر منهم سنا.

المادة السابعة عشرة :
التعاون و الشراكة بين الاطباء جائزة على ان تكون الصيغة المعتمدة علنية .

المادة الثامنة عشرة :
إذا حدث أي خلاف بين الأطباء أو بينهم و بين مرضاهم عليهم أولاً بمراجعــة النقيب أو من ينتدبه هذا الأخير لحل النزاع حبيا .
لا يجوز إقامة ادعاء يتعلق بمزاولة المهنة من زميل ضد زميله في المحاكم المدنية أو الجزائية إلا بعد عرض الأمر على النقيب الذي عليه أن يوافق على إعطاء الإذن خلال مدة شهر في حال لم ينجح في تسوية الأمر حبيا .

المادة التاسعة عشرة :
ـ لا يحق للطبيب استغلال مهنة الطب لغايات تجارية .
ـ كل مقاسمة في قيمة المعاينات مع أي شخص كان ، أو آداء سمسرة يعد إخلالا بواجبات المهنة موجبا للتأديب .

المادة العشرون :
يحظر على الطبيــب إن يؤدي أية شــهادة ضد مطلــق مريض عن حالتـه المرضيـــة أو النفسية التي تولى أو يتولى علاجها إلا إذا طلب منه ذلك المريض أداءها ، أو في الحالات التي يلزم بها القانون

 

المادة الحادية و العشرون :
لا يحق للطبيب نشر مقالات طبية في كافة وســائل الإعلام ، كما يمنــع من المشــاركة في أي محاضرة أو ندوة علمية إلا سندا لنص المادة 16 من قانون الآداب الطبية تحت طائلة الملاحقة المسلكية