النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس
الانتخابات
المادة الثانية و العشرون :
تبدأ سنة النقابة في
أول حزيران بعد أن يكون قد سبق وتمت
الانتخابات في النصف الأول من شهر أيار .
أما ســنة النقابـــة الماليـــة فإنها
تبتدئ في أول كانون الثاني من كل سنة و
تنتهي في 31/ كانون الأول من السنة ذاتها .
المادة الثالثة و العشرون :
تعقد النقابة اجتماعا
عاما في النصف الأول من شهر أيار بناء
على دعوة النقيب لانتخاب أعضاء جدد بدلا
من الأعضاء الذين انتهت مدتهم ، ويكون
النصاب كاملا بحضور اكثر من نصف الأعضاء
المتوفرة فيهم شروط المادة الخامسة من
هذا النظام ، وإذا لم تجتمع هذه
الأكثرية تكرر الدعوة ويحدد موعد
الجمعية بعد خمسة عشر يوما على الأكثر
ويكون النصاب كاملا بمن حضر .
المادة الرابعة و العشرون :
تجري عملية الانتخابات
برئاسة النقيب و تحت إشرافه وحضور ممثل
عن وزارة الصحة العامة ويجري مراقبة
عملية الانتخاب و فرز الأصوات من قبل
لجنة ينتدبها مجلس النقابة لهذه الغاية
بعد التشاور مع مجلس النقابة ، إلى جانب
ممثل وزارة الصحة العامة ، وبعد فرز
الأصوات إذا نال عضوان أو اكثر نصابا
واحدا يفوز بعضوية مجلس النقابة الأقدم
انتسابا و إلا فالأكبر سنا .
إذا كانت مدة النقيب قد انتهت يجري
انتخاب النقيب في الجلسة ذاتها من بين
الأعضاء الذين يشكلون مجلس النقابة ،
إذا لم ينجح أحد من المرشحين إلى مركز
النقيب في عضوية مجلس النقابة و لم يكن
من بين المرشحين عضو في مجلس النقابة
يعلن النقيب أسماء أعضاء مجلس النقابة
المتوفرة فيهم شروط الترشيح لمركز نقيب
، وعلى الجمعية العمومية المنعقدة
انتخاب أحدهم لمركز النقيب .
في حال عدم توفر شروط الترشيح لمنصب
النقيــب من بين أعضاء المجلس الحاليين
أو عدم رغبة أحدهم في ترشيح نفسه ، تسقط
عضوية من نال اقل عدد من الأصوات ويفتح
باب الترشيح لمنصب النقيب لمدة خمسة عشر
يوماً على إن يتم تحديد جلسة انتخاب
النقيب خلال خمسة عشر يوما بعد انتهاء
مهلة الترشيح .
تطبق شروط النصاب والمهل سند لنص المادة
22 من النظام الداخلي.
المادة الخامسة والعشرون :
يجري الانتخاب
بالاقتراع السري و لا يقبل التوكيل بذلك
و لا المراسلة و يجب أن تعتمد غرفة
العازل .
المادة السادسة و العشرون :
كل طبيب لبنانــي
مســجل في النقابــة ومــارس المهنــة
خمس سنوات على الأقــل على الأراضي
اللبنانية ويرغب أن ينتخب لعضوية مجلس
النقابة عليه أن يقدم إلى مجلس النقابة
ترشيحه خطيا إما بكتاب يسلم مباشرة إلى
النقابة ضد وصل قبل خمسة عشر يوما من
موعد الدورة الأولى للانتخابات و إما
بكتــاب مضمــون يصــل إلى المجلـس قبل
خمسة عشر يوما من موعد الانتخابات وان
شرط تقديم الترشيح خطيا قبل خمسة عشر
يوما من موعد الدورة الأولى للانتخابات
يسري أيضا على المرشحين للمجلس
التأديبي وللجنة إدارة صندوق التقاعد
ولمراقبة صندوق التقاعد و لمساعدي
المراقب ثم يقفل الترشيح و لا يقبل بعد
ذلك الموعد ترشيح أي كان
في حال لم يتم ترشيح أي طبيب لمنصب
المراقب في صندوق التقاعد أو مساعدي
المراقب وفي حال كان عدد المرشحين اقل
من عـــدد المناصـــب يجـــوز عندئــذ
لهؤلاء فقط إن يترشحوا في جلسة الانتخاب
.
المادة السابعة و العشرون :
كل طبيب لبناني مسجل في
النقابة و مارس المهنـــة مــدة عشــر
سنوات على الأقل على الأراضي اللبنانية
ويرغب أن ينتخب نقيبا لنقابة الأطباء
عليه إن يتقدم من مجلس النقابة بترشيح
نفسه خطيا إمــا بكتاب يسلم مباشرة إلى
النقابة ضد وصل قبل شهر واحد من موعد
الانتخابات و إما بكتاب مضمون يصل إلى
المجلس قبل شهر واحد من موعد الانتخابات
حيث بعد ذلك يقفل باب الترشيح .
المادة الثامنة و العشرون :
يحق للأطباء الأجانب
المسجلة أسماؤهم في نقابة الأطباء إن
ينتخبوا ولا يحق لهم إن يُنتخبوا لعضوية
مجلس النقابة و المجلس التأديبي ولجنة
إدارة صندوق التقاعد.
المادة التاسعة و العشرون :
يعود للجمعية العمومية
العادية ضمن حدود صلاحياتها أن تعدل رسم
الاشتراك السنوي و رسم الانتساب واعادة
الانتساب وفقا للأصول المحددة في قانون
إنشاء النقابة .
المادة الثلاثون :
رسم الانتساب و
الاختصاص و الاشتراك و التقاعد يدفع
فورا عند تسجيل الطبيب الجديد للانتساب
أو الاختصاص .