النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس

مجلس النقابة

المادة الواحدة والثلاثون :
يجتمع مجلس النقابة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين في دار النقابة وذلك في اليوم و الساعة التي يعينها النقيب . ويجتمع بجلسة غير عاديــــة كلمــا رأي النقيب لزومــا لذلك أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل لاجل موضوع معين و توجه دعوة الاجتماع بإشعار من النقيب
أما إذا تمنع النقيب عن الدعوة إلى الاجتماع لظروف خاصة وطلب ذلك خمسة أعضاء فعندها يعقد الاجتماع بالأكثرية المنصوص عليها في المادة 32 من النظام الداخلي .
 

المـــادة الثانيــة والثلاثـون :
لا تكون جلسة مجلس النقابة قانونية إلا إذا حضرها ستة أعضاء .
المـــادة الثالثة و الثلاثـون :
تتخذ قرارات مجلس النقابة بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين و إذا تعادلت الأصوات فصوت النقيب مرجح .
 

المـــادة الرابعة و الثلاثـون :
يباشر مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات السنوية بانتخاب هيئة مكتبه المؤلفة من نائب للنقيب و أمين السر و أمين للصندوق . مدة مكتب المجلس سنة وهو يتولى السهر على تنفيذ قرارات المجلس و متابعة الأمور الإدارية ويجتمع دوريا كل 15 يوما أو بناء لطلب النقيب .
 

المادة الخامسة و الثلاثون :
في الجلسة التي تلي انتخاب المكتب يسلم النقيب وأمين السر و أمين الصندوق المنتهية مدتهم إلـــى النقيـــب وأمين الســــر و أمين الصنــــدوق الجــدد جميــع السجلات و المستندات و المحفوظات مع تقرير للمجلس الجديد عن القضايا التي لا تزال عالقة .
 

المادة السادسة و الثلاثون :
ـ إن مجلس النقابة هــو المرجع الأول و الأخيـــر لكافــــة اللجان و الجمعيات على اختلافها وله أن يحدد أصول عملها وتنظيمها بكل ما لم ينص عليه القانون الأساسي صراحة .
ـ يضع مجلس النقابة نظاما خاصا لكل من اللجان الطبية و الجمعيات العلمية ، ومجالس المندوبين الذين يعينهم في المناطق و الاقضيـة ، ويتضمـن كل نظــام عدد الأعضاء و مهامهم و مدتهم وسائر الشروط الخاصة .
 

المادة السابعة و الثلاثون :
إذا توقف النقيب عن مزاولة أعماله لأي سبب من الأسباب يقوم نائب النقيب مقامه حتى انتخاب نقيب جديد من قبل الجمعية العمومية التي يجب أن تنعقد لهذه الغاية في مهلة أقصاها موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية .
 

المادة الثامنة و الثلاثون :
إن النقيـب الذي ينتخب خلفا تكون ولايته كاملة ولمدة ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه بعد انتهاء ولايته سندا لقانون إنشاء النقابة .
 

المادة التاسعة و الثلاثون :
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لسبب من الأسباب يدعى الرديف الذي نال أكثرية الأصوات في الانتخابات الأخيرة و إذا تمنع فالرديف الثاني لملء هذا الفراغ . أما إذا شغر ثلاثة مراكز أو ما يزيد قبل أول تشرين الأول فتدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية ، إن العضو المنتخب الذي حاز على العدد الأكبر من الأصوات يملا المركز الشاغر للمدة الأطول .
 

المادة الاربعون :
لا يجوز نقض قرار اتخذ سابقا الا إذا وافق على هذا النقض ثلثا أعضاء مجلس النقابة ، الذي يتألف منهم قانوناً أي سبعة أعضاء على الأقل .