النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس

النقيب

المادة الحادية و الأربعون :
النقيب يمثل نقابة الأطباء ومجلس النقابة في الداخل و الخـــارج و هو الــذي يدافــع عن حقوق النقابة بتنفيذ قراراتها و قرارات مجلس النقابة و له الحق أن يقاضي باسم نقابة الأطباء و يقيم الدعاوى على من يستوجب ذلك حسب الأصول المرعية .

المادة الثانية و الأربعون :
يعين النقيب تاريخ الجلسات العمومية و جلسات مجلس النقابة و يرأس ويدير جميع اجتماعات الجمعية العمومية و جلسات مجلس النقابة و يطرح المواضيع و المسائل التي تستوجب الدرس للبحث و التصويت ويرجح الأصوات المتساوية ويعلن ختام الجلسات و هو الرئيس الطبيعي لجميع اللجان العلمية وغيرها و الجمعيات الطبية العلمية وغير العلمية ، و له أن يدعــو من يشـــاء من أعضــاء النقابــة للتحقيق معه و على العضو أن يلبي الدعوى ، وله أن يفتش سجلات النقابة المالية وغيرها .

المادة الثالثة و الأربعون :
كل عريضــة أو رســالة ترد إلى النقيب أو إلى مجلــس النقابــة تعرض بعد قيدهــا على النقيب فيحيلها إلى أمين السر أو إلى أحد أعضاء المجلس أو إحدى اللجان .

المادة الرابعة و الأربعـون :
يحيل النقيب إلى مجلس النقابة أو إحدى اللجان الطلبات التي يجب عرضها و تستوجب المناقشة و البحث ، أما العرائض التي تستوجب تحقيقا مهنيا فيحيلها النقيب إلى لجنة التحقيقات المهنية التي ترفع تقريرها إلى مجلس النقابة لإجراء المقتضى .

المادة الخامسة والأربعون :
يشرف النقيب على سير الأعمال الإدارية كافة في النقابة بمختلف صناديقها ودوائرها ويعين المستخدمين ويعزلهم ويولي غيرهم ويختار ويستأجر المكاتب أو البيوت أو الأمكنة التي يراها ضرورية لاجتماع مجلس النقابة والجمعية العمومية ، وذلك بالاتفاق مع مكتب مجلس النقابة .
وفي حال عدم توافق النقيب مع مكتب المجلس يعرض الموضوع على مجلس النقابة الذي يحق له وقف قرار النقيب بغالبية ثلثي أعضاء المجلس أي سبعة أعضاء على الأقل .

المادة السادسة و الأربعون :
يوقع النقيب بإمضائه جميع المراسلات الرسمية و الإدارية و التأديبية ودعوة الجمعية العمومية و قرارات مجلس النقابة ، كما انه يوقع مع أمين السر محاضر الجلسات أما المراسلات الخاصة فيوعز إلى أمين السر بتوقيعها وإرسالها .

المادة السابعة و الأربعون :
لا ينتخب نقيبا للأطباء إلا الطبيب اللبناني الذي زاول الطبابـة مدة عشــر ســـنوات على الأقل في لبنان .