النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس

أمين السر

المادة التاسعة و الأربعون :
هو الذي يقوم بتدوين الوقائع و القرارات المتخذة في كل جلسة ويتلوها في الجلسة التالية لتصديقها ، وبعد التصديق يوقعها مع النقيب ويدعو بإيعاز من النقيب أعضاء النقابة لحضور جلسات المجلس و يحفظ سجلات النقابة و أوراقها ومقتنياتها ويكون مسؤولا عنها وليس له أن يوقع كتابا بمفرده إلا بعد اخذ رأي النقيب مسبقا .

المادة الخمسون:
لاجل تامين أعمال النقابة و مجلس التأديب تتخذ أمانة السر الإجراءات التالية:
أ ـ سجل عمومي للوارد تسجل فيه تحت أرقام متسلسلة جميع العرائض المقدمة للنقيب أو لمجلس النقابة .
ب ـ أرشيف بمثابة محاضر و ملفات يقيد فيه أسماء جميع الأطباء و المعلومات الخاصة بهم .
ج ـ سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن مجلس التأديب .
د ـ سجل الصادر تدون فيه مراسلات مجلس النقابة .
هـ ـ سجل تدون فيه وقائع الجلسة وقرارات مجلس النقابة .
و ـ سجل تدون فيه وقائع الجلسات العمومية .

المـــادة الحادية والخمسون :
عندما يتخذ مجلس التأديب قرارا يصار إلى تسجيله بمعرفة أمين السر في السجل الخاص المنوه عنه وتبلغ صورة عنه إلى صاحب العلاقة خلال ثمانية ايام على الاكثر . كما تبلغ كافة الجهات المعنية رسمية أو خاصة بكل قرار يقضي بشطب الطبيب أو منعه من الممارسة بصورة دائمة .

المــادة الثانية و الخمسون :
في افتتاح كل جلسة يتلو أمين السر محضر الجلسة السابقة و بعد المصادقة عليها توقع من النقيب و أمين السر .
يدقق النقيب مع آمين السر عن القرارات التي نفذت ويتم تنظيم جدول خاص بها ، أما القرارات التي لم تنفذ فيلتزم آمين السر بمتابعة تنفيذها وابلاغ النقيب و المجلس بذلك .
يقدم آمين السر جدول أعمال الجلسة فيطرحه النقيب على النقاش وفقــا لمــا هو وارد في الجدول .
يناقش أعضاء المجلس الاقتراحات الواردة على أن يعطي النقيب حق الكلام لكل عضو مداورة ولمرة واحدة .
وبعد انتهاء المداولات للمرة الأولى ، يطرح النقيب مجدداً ما إذا كان هنالك أي تعليق أو إضافة ويعطى الكلام لمن يريد من الأعضاء ولمرة واحدة .
يقفل باب النقاش ويطرح الأمر على التصويـــت لتصديــــق الاقتراح أو رده
.