النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس
أمين السر
المادة التاسعة و
الأربعون :
هو
الذي يقوم بتدوين الوقائع و القرارات
المتخذة في كل جلسة ويتلوها في الجلسة
التالية لتصديقها ، وبعد التصديق
يوقعها مع النقيب ويدعو بإيعاز من
النقيب أعضاء النقابة لحضور جلسات
المجلس و يحفظ سجلات النقابة و أوراقها
ومقتنياتها ويكون مسؤولا عنها وليس له
أن يوقع كتابا بمفرده إلا بعد اخذ رأي
النقيب مسبقا .
المادة الخمسون:
لاجل
تامين أعمال النقابة و مجلس التأديب
تتخذ أمانة السر الإجراءات التالية:
أ ـ سجل عمومي للوارد تسجل فيه تحت أرقام
متسلسلة جميع العرائض المقدمة للنقيب
أو لمجلس النقابة .
ب ـ أرشيف بمثابة محاضر و ملفات يقيد فيه
أسماء جميع الأطباء و المعلومات الخاصة
بهم .
ج ـ سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة
عن مجلس التأديب .
د ـ سجل الصادر تدون فيه مراسلات مجلس
النقابة .
هـ ـ سجل تدون فيه وقائع الجلسة وقرارات
مجلس النقابة .
و ـ سجل تدون فيه وقائع الجلسات
العمومية .
المـــادة الحادية
والخمسون :
عندما
يتخذ مجلس التأديب قرارا يصار إلى
تسجيله بمعرفة أمين السر في السجل الخاص
المنوه عنه وتبلغ صورة عنه إلى صاحب
العلاقة خلال ثمانية ايام على الاكثر .
كما تبلغ كافة الجهات المعنية رسمية أو
خاصة بكل قرار يقضي بشطب الطبيب أو منعه
من الممارسة بصورة دائمة .
المــادة الثانية و الخمسون
:
في افتتاح كل
جلسة يتلو أمين السر محضر الجلسة
السابقة و بعد المصادقة عليها توقع من
النقيب و أمين السر .
يدقق النقيب مع آمين السر عن القرارات
التي نفذت ويتم تنظيم جدول خاص بها ، أما
القرارات التي لم تنفذ فيلتزم آمين السر
بمتابعة تنفيذها وابلاغ النقيب و
المجلس بذلك .
يقدم آمين السر جدول أعمال الجلسة
فيطرحه النقيب على النقاش وفقــا لمــا
هو وارد في الجدول .
يناقش أعضاء المجلس الاقتراحات الواردة
على أن يعطي النقيب حق الكلام لكل عضو
مداورة ولمرة واحدة .
وبعد انتهاء المداولات للمرة الأولى ،
يطرح النقيب مجدداً ما إذا كان هنالك أي
تعليق أو إضافة ويعطى الكلام لمن يريد
من الأعضاء ولمرة واحدة .
يقفل باب النقاش ويطرح الأمر على
التصويـــت لتصديــــق الاقتراح أو رده .