النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس
أمين الصندوق
المـــادة الثالثة و
الخمسون :
مكلف
بمراقبة استيفاء أموال النقابة من رسوم
وغيرها وعليه ـ في حال عدم وجود محاسبة
على الطريق المزدوجــة ـ أن يتخــــذ
ســــجلين يـــدون في الأول منهمـــا
المقبوضات و التبرعات و كل ما يدفع
للنقابة وفي الثاني يدون المدفوعات مع
قرارات الدفع وجميع الوثائـق والإسناد
المثبتة للقيود الحسابية ، وعليه في كل
حال أن ينظم كل ثلاثــة اشـهر بيانا عن
الأموال الموجودة تدقق فيه اللجنة
المالية وبعد تدقيقه يعرض على النقيب
ومجلس النقابة للتصديق عليه و عليه أيضا
أن يضع في خلال شهرين بعد انقضاء السنة
المالية بالتنسيق مع اللجنة المالية
ميزانية العام المنصرم المتضمنة تقرير
مدقق الحسابات ، فيدقق فيهما مجلس
النقابة ويصادق عليهما لعرضهما على
الجمعية العمومية العادية في اجتماعها
السنوي .
المـــادة الرابعة و
الخمسـون :
كل
إيصال يعطيه أمين الصندوق يجب إن يكون
مثبتا بجدول أرقام متسلسلة .
المـــادة الخامسة و
الخمسون :
كل
سحب من أموال النقابة يجري أما بموجب شك
و إما بموجب أوراق
المـــادة السادسة و
الخمسون :
يحتفظ
أمين الصندوق أو من ينوب عنه لحساب
صندوق النقابة بمليون ليرة لبنانية
للمصاريف المستعجلة وما تبقى من أموال
النقابة يودع في مصرف أو اكثر يختاره
مجلس النقابة وجميع المعاملات العائدة
للصندوق يجب إن توقع من أمين الصندوق و
النقيب معا .