النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس
اللجنة الإدارية
المـادة الثامنة و
الخمسون :
تتألف
اللجنة الإدارية من ثلاثة أعضاء
ينتخبهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة
قابلة للتجديد في أول جلسة يعقدها بعد
انتخاب هيئة مكتبــــه . يكـــون الرئيس
من أعضــاء المجلس و العضوان الآخران من
أعضاء سابقين من خارج المجلس .
وتتولى اللجنة :
ـ درس طلبات انتساب و إعادة انتساب
الأطباء .
ـ اقتراح شطب الأطباء من جدول النقابة
لعدم دفع الرسم وفقا للأصول أو بسبب نقل
عياداتهم دون إعلام النقابة بذلك .
ـ مراقبة العيادات الطبية و التجهيزات
فيها وفقا للمعايير النموذجية التي
تضعها اللجنة و يوافق عليها مجلس
النقابة و وزارة الصحة العامة .
ـ مراقبة قانونية الوصفات و التقارير
الطبية .
ـ متابعة أعمال اللجان الطبية في
المستشفيات ، و الإشراف على انتخابها
والاستعانة بأعضاء من مجلس النقابة عند
الاقتضاء .
لجنة التحقيقات المهنية
المــادة
التاسعة و الخمسون :
تتألف لجنة التحقيقات المهنية من
رئيس و عضوين ينتخبهم مجلس النقابة من
بين أعضائه سنويا بعد انتخاب هيئة مكتبه
. تتولى اللجنة درس الأمور و النزاعات
الناشئة بين الأطباء أو بينهم وبين
مرضاهم و المحالة إليها من النقيب أو من
المجلس . و عليها إن تجري التحقيقات
اللازمة عند الاقتضاء وان ترفـع
تقريرهـا إلــى مجــلس النقابـة ،
ولهـا إن تســتعين عند الحاجة وعلى سبيل
الخبرة ، بالأطباء و الأساتذة
الجامعيين و بالمستشار القانوني
للنقابة .