النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس

اللجنة الإدارية

المـادة الثامنة و الخمسون :
تتألف اللجنة الإدارية من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبــــه . يكـــون الرئيس من أعضــاء المجلس و العضوان الآخران من أعضاء سابقين من خارج المجلس .
وتتولى اللجنة :
ـ درس طلبات انتساب و إعادة انتساب الأطباء .
ـ اقتراح شطب الأطباء من جدول النقابة لعدم دفع الرسم وفقا للأصول أو بسبب نقل عياداتهم دون إعلام النقابة بذلك .
ـ مراقبة العيادات الطبية و التجهيزات فيها وفقا للمعايير النموذجية التي تضعها اللجنة و يوافق عليها مجلس النقابة و وزارة الصحة العامة .
ـ مراقبة قانونية الوصفات و التقارير الطبية .
ـ متابعة أعمال اللجان الطبية في المستشفيات ، و الإشراف على انتخابها والاستعانة بأعضاء من مجلس النقابة عند الاقتضاء .
لجنة التحقيقات المهنية

المــادة التاسعة و الخمسون :
تتألف لجنة التحقيقات المهنية من رئيس و عضوين ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا بعد انتخاب هيئة مكتبه . تتولى اللجنة درس الأمور و النزاعات الناشئة بين الأطباء أو بينهم وبين مرضاهم و المحالة إليها من النقيب أو من المجلس . و عليها إن تجري التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء وان ترفـع تقريرهـا إلــى مجــلس النقابـة ، ولهـا إن تســتعين عند الحاجة وعلى سبيل الخبرة ، بالأطباء و الأساتذة الجامعيين و بالمستشار القانوني للنقابة .