النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس

لجنة التعرفات الطبية

المـــادة السابعة و الستون :

تتألف لجنة التعرفات الطبية من سبعة أعضاء يعينهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه ويكون رئيسها من أعضاء المجلس وستة أعضاء من خارجه من اختصاصات مختلفة.
وتتولى اللجنة :
ـ انتخاب آمين للسر من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده بعد انتخابها .
ـ عقد اجتماعات دورية مرة كل شهرين على الأقل .
ـ وضع جدول الأعمال الطبية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة وتعميمه على كافة المؤسسات الضامنة العامة و الخاصة .
ـ تحديد الحد الأدنى للتعرفات بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة بما يخص مرضى القطاع العام .
ـ تحديد الحد الأدنى للتعرفات في كافـة الدرجــات الاستشفائيــة ، الأولــى والثانيــة و الثالثة بما يخص مرضى القطاع الخاص وذلك بالتشاور مع وزارة الصحة العامة .
على كافة الأطباء الالتزام بجدول الأعمال الطبية وبالحد الأدنى للتعرفات الطبية المشار إليها في هذه المادة .
يسعى مجلس نقابة أطباء لبنان في طرابلس إلى التنسيق الكامل مع نقابة أطباء لبنان في بيروت من اجل توحيد التعرفة الطبية قدر الإمكان