قانون تنظيم مهنة ممارسة الطب في لبنان

 

صدر هذا القانون بتاريخ 17 كانون الثاني 1979 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 10، تاريخ 8 آذار 1979.

مرسوم رقم 1658

وُضع مشروع القانون المعجل، المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1118 تاريخ 30 آذار 1978 الرامي إلى تنظيم ممارسة مهنة الطب، موضع التنفيذ.

عدِّلت المادة 24 بالقانون رقم 204 تاريخ 2 آذار 1993 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9، تاريخ 4/3/1993.

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور ولا سيما المادة 58 منه،

وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب، بموجب المرسوم رقم 1118 تاريخ 30 آذار 1978 مشروع قانون معجل يرمي إلى تنظيم ممارسة مهنة الطب.

وبما انه انقضى أكثر من أربعين يوماً على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون أن يبته.

بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 كانون الثاني 1979.

يرسم ما يأتي

المادة الأولى

وُضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1118 تاريخ 30 آذار 1978 الرامي إلى تنظيم ممارسة مهنة الطب التالي نصه:


 

تعريف ممارسة الطب

الفصل الأول

 


 

الشروط والمؤهلات المفروضة لممارسة الطب

الفصل الثاني

 


 

رسم الكولوكيوم

الفصل الثالث

 


 

الإجازة بممارسة مهنة الطب

الفصل الرابع

 


 

الحالات التي يمنع فيها ممارسة الطب

الفصل الخامس

 


 

في الإختصاص

الفصل السادس

 


 

في العقوبات

الفصل السابع

 


 

احكام ختامية

الفصل الثامن

 


 

المادة الثانية

يُنشر هذا المرسوم ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979

الإمضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء                        وزير الصحة العامة

الإمضاء: سليم الحص                       الإمضاء: إبراهيم شعيتو