قانون تنظيم مهنة
ممارسة الطب في لبنان
الفصل الأول تعريف ممارسة الطب
المادة الأولى
يعتبر ممارساً الطب
ويتحمل مسؤولية ممارسته كل من قام أو حاول أو
باشر بذاته أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أو
طريقة كانت في شخص الإنسان أو صحته، أحد
الأعمال التالية:
1.
الفحص والتشخيص أو
الإنذار.
2.
وصف أو إعطاء علاج شاف أو
واق أو مسكِّن مهما كان نوعه تركيباً أو
مستحضراً.
3.
عمل أو مباشرة عمل طبي أو
جراحي أو نفساني في الإنسان.
4.
أخذ مواد من جسم الإنسان
بطريقة البذل أو بغيرها لأجل الفحص باستثناء
أخذ الدم للتحاليل الحياتية.
5.
استعمال أبحاث المختبرات
بقصد التشخيص أو الإنذار.
6.
استعمال الأشعة
الكهربائية أو المجهولة أو المحرقة أو المواد
المشعة بقصد التشخيص أو العلاج.
7.
إعطاء شهادة أو تقرير طبي
يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطيله عن العمل.
8.
أعمال نقل الدم.
للحكومة بمراسيم تتخذ
في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة
العامة وبعد استطلاع رأي نقابتي الأطباء في
لبنان تعديل وإكمال هذه الأعمال تبعاً
لتطور الممارسة والتقنيات الطبية.