قانون تنظيم مهنة ممارسة الطب في لبنان

 

الفصل الثاني   الشروط والمؤهلات المفروضة لممارسة الطب

المادة الثانية

تُمنح الإجازة بممارسة الطب وتعليمه وفقاً للأحكام التالية:

الطبيب اللبناني

المادة الثالثة

تُمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب اللبناني إذا كان حائزاً على جميع المؤهلات والشروط التالية:

أن يكون حاملاً شهادة طب من جامعة حكومية أو شهادة من جامعة تعترف البلاد التي صدرت عنها بمعادلتها للشهادة الحكومية وفي كلا الحالتين يجب أن تعترف بها الدولة اللبنانية.

أن يكون حائزاً القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الشك بدون مؤونة، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، اليمين الكاذبة، الجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

أن ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. يحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يُتخذ بناءً على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على الأطباء المجاز لهم حسب الأصول قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

الطبيب المتجنس بالجنسية اللبنانية

المادة الرابعة

تُمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب المتجنس بالجنسية اللبنانية فور حصوله على هذه الجنسية شرط أن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، المبيّنة في المادة3 من هذا القانون.

الطبيب غير اللبناني، من أبناء الدول العربية

المادة الخامسة

تمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من ابناء الدول العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

ثانياً: أن يكون هذا الطبيب  تابعاً لبلد يسمح للطبيب اللبناني ممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هنالك معاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرّسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعينة.

أما الطبيب الأجنبي الذي يتجنس بجنسية إحدى الدول العربية فلا يحق له ممارسة الطب في لبنان إلا بعد خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية وبعد أن يثبت أنه أقام طيلة هذه المدة دون انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته. ويجب أن تتوفر فيه كذلك الشروط والمؤهلات كافة المبيّنة أعلاه.

الطبيب غير اللبناني، من سائر الجنسيات المرخّص له سابقاً

المادة السادسة

يحق للطبيب غير اللبناني من سائر الجنسيات المجاز له بممارسة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة العامة قبل 28 تشرين الثاني سنة 1946، أن يستمر بممارسة المهنة في لبنان. إلا أنه لا يحق له أن يوظف في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

تسقط الإجازة بالممارسة الممنوحة لهذا الطبيب إذا تغيب عن لبنان بصورة متواصلة مدة تزيد على ثلاث سنوات.

الطبيب غير اللبناني، من سائر الجنسيات

المادة السابعة

تُمنح الإجازة بممارسة الطب، للطبيب غير اللبناني من سائر الجنسيات إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

ثانياً: أن يكون تابعاً لبلد يطبق المعاملة بالمثل على الوجه المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.

الطبيب غير اللبناني، العضو في هيئات التعليم في كليات الطب في لبنان

المادة الثامنة

يحق للطبيب غير اللبناني في هيئات التعليم في كليات الطب في لبنان أن يمارس المهنة في الحالات وضمن الشروط التالية:

أولاً: أن يكون متفرغاً للتعليم في إحدى كليات الطب في لبنان ببدل أتعاب محدد ولا يحق له أن يتقاضى أي أجر لحسابه الخاص عن أي عمل مهني يقوم به داخل الكلية التي ينتمي إليها أو خارجها أو أية مؤسسة تابعة لهذه الكلية.

ثانياً: أن يكون حائزاً على شهادة طب وشهادة اختصاص معترف بهما رسمياً وتخولانه حق ممارسة مهنة الطب في بلده.

ثالثاً: أن يكون متعاقداً خطياً مع إحدى كليات الطب في لبنان لممارسة التعليم فقط وأن تتقدم الكلية بتسجيله في وزارة الصحة العامة وفي نقابة الأطباء. تمنح للأطباء غير اللبنانيين في هيئات التعليم إجازة الممارسة فقط لمدة تعاقدهم مع إحدى الكليات وعلى الكلية أن تبلغ السلطات المختصة عن نهاية خدمة كل طبيب غير لبناني لديها.

رابعاً: أن لا يزيد نسبة الأطباء غير اللبنانيين الأعضاء في هيئات التعليم في كليات الطب في لبنان عن خمسة بالمئة ويمكن تجاوز هذه النسبة لغاية عشرة بالمئة بموافقة وزير الصحة العامة.

خامساً: أن لا يمارس المهنة خارج الكلية التي ينتمي إليها أو خارج المستشفى التابع للكلية المذكورة إلا كطبيب استشاري فقط. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يحق له أن يلبي طلب الاستشارة خارج المستشفى إلا بناء على طلب خطي من الطبيب المعالج.

سادساً: أن لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من وزير الصحة العامة، شرط استمرار توافر الشروط والمؤهلات المفروضة عند بدء التعاقد.

باستثناء ما ورد أعلاه لا يحق للطبيب غير اللبناني، العضو في هيئات التعليم، أن يقوم بأي عمل آخر غير الأعمال المجاز له القيام بها بموجب هذا القانون.

الأطباء غير اللبنانيين، الذين يتابعون درس التخصص

المادة التاسعة

بحق للأطباء غير اللبنانيين الذين يتخصصون في لبنان، القيام بجميع الأعمال التي يتطلبها اختصاصهم وذلك تحت إشراف ومسؤولية المؤسسة التي ينتمون إليها طيلة مدة تخصصهم.