قانون تنظيم مهنة ممارسة الطب في لبنان

 

الفصل الرابع   الإجازة بممارسة مهنة الطب

المادة الحادية عشرة

الإجازة بممارسة مهنة الطب على الأراضي اللبنانية للأطباء الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة. تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.