قانون تنظيم مهنة
ممارسة الطب في لبنان
الفصل الخامس الحالات التي يمنح فيها ممارسة الطب
المادة الثانية عشرة
يمنع من ممارسة الطب في
لبنان بقرار من وزير الصحة العامة، وذلك تحت
طائلة الملاحقة:
كل من لا يكون حائزاً
على إجازة بممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة
العامة.
كل من حُكم عليه بجناية
أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة
شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة
الجنح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3
من هذا القانون.
كل مَن أُصيب بالجنون
أو العته أو أدمن على تعاطي المخدرات أو
المسكرات شرط إثبات هذه الحالات بحكم قضائي
مبرم.
كل مَن يستعمل أدوية
ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية خاصة يجري
تعيينها بقرار من وزير الصحة العامة.
كل مَن يتعاطى أعمالاً
تجارية أو صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.
كل مَن شُطب اسمه من
جدول نقابة الأطباء التي كان مسجلاً فيها حسب
القوانين المرعية.
كل مَن صدر بحقه من
المجلس التأديبي لنقابة الأطباء التي ينتمي
إليها قراراً يقضي بمنعه من ممارسة مهنته
بصورة نهائية أو بوقفه عن ممارستها لمدة
معيّنة، على أن لا يُنفَّذ هذا القرار إلا بعد
أن يكون قد أصبح مبرماً.