قانون تنظيم مهنة ممارسة الطب في لبنان

 

الفصل السابع   في العقوبات

المادة الرابعة والعشرون

(كما عدلت بالقانون رقم 204/93)

كل طبيب يمارس مهنة الطب بدون إجازة أو دون أن يكون مسجلاً في إحدى نقابتي الأطباء يعاقب بغرامة مالية من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر إلى سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات.

كل طبيب يدّعي اختصاصاً معيناً غير مجاز له بحمل لقبه يعاقب بغرامة مالية من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبة.

كل من يمارس مهنة الطب وهو غير طبيب يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف إلى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات ولا يجوز منح الأسباب المخففة.

يحق للطبيب أن يُعلن عن اسمه ونوع اختصاصه وأوقات المعاينة، غير أنه لا يحق له أن يُعلن عن نفسه في الصحف وسائلا المطبوعات والنشرات أو بواسطة السماسرة قصد خداع الجمهور.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه الفقرة بالغرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة.