قانون انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتين
قانون إنشاء صندوق تقاعدي
لدى كل من نقاباي أطباء
في بيروت وفي طرابلس
صادر بتاريخ 29/ كانون الأول 1954
عدلت المواد 2و3و5و16و18
بالقانون رقم 36/88 تاريخ 23حزيران 1988 المنشور في
الجريدة الرسمية، وأُلغيت المادتين 3و4
بالقانون رقم 205 تاريخ 2 آذار 1993 المنشور في
الجريدة الرسمية، العدد 9 تاريخ 4/3/1993
والمعمول به فور نشره.
أقر مجلس النواب،
ونشر رئيس الجمهورية
القانون الآتي:
المادة الأولى
ينشأ صندوق تقاعدي لدي كل من
نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||