قانون انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتين

قانون إنشاء صندوق تقاعدي

لدى كل من نقاباي أطباء في بيروت وفي طرابلس

صادر بتاريخ 29/ كانون الأول 1954

عدلت المواد 2و3و5و16و18 بالقانون رقم 36/88 تاريخ 23حزيران 1988 المنشور في الجريدة الرسمية، وأُلغيت المادتين 3و4 بالقانون رقم 205 تاريخ 2 آذار 1993 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9 تاريخ 4/3/1993 والمعمول به فور نشره.

أقر مجلس النواب،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

المادة الأولى

ينشأ صندوق تقاعدي لدي كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.


 

في موارد الصندوق

الفصل الأول

 


 

في إدارة الصندوق

الفصل الثاني

 


 

في شروط التقاعد

الفصل الثالث

 


 

أحكام مؤقتة

الفصل الرابع