النظام الداخلي للصندوق التقاعد

 

الفصل الأول   إدارة الصندوق

المادة الثانية

يدير صندوق التقاعد اللجنة المنصوص عنها في المادة السادسة وما يليها من قانون تقاعد الأطباء الصادر بتاريخ 29 كانون الأول 1954.

المادة الثالثة

عاون لجنة إدارة الصندوق موظفون من خارجها يكون لهم صفة مالية ويحدد عملهم وعددهم ورواتبهم من قبل لجنة إدارة الصندوق ويجري تعيينهم من قبل النقيب بعد اخذ موافقة اللجنة المذكورة.

المادة الرابعة

يحفظ أمين السر جميع مخابرات لجنة الصندوق وقراراتها ويوقع مع رئيس اللجنة على جميع المراسلات ويعاونه في ذلك وينوب عنه معاونه في حال تغييبه أو بسبب غيره.

المادة الخامسة

يقوم الخازن بتدقيق وتفتيش جميع المعاملات الحسابية من مقبوضات ومدفوعات يجريها موظفو الصندوق وهو مكلف بإطلاع لجنة إدارة الصندوق شهرياً على وضعية الصندوق المالية.

المادة السادسة

يتألف ملاك مكتب الصندوق من:

·         مدير مكتب.

·         كاتب يعاون المدير.

·         محاسب لضبط القيود.

·         موظف لأمانة الصندوق

·         جابي أو أكثر يقوم بأعمال الجباية.

·         وتطبق بحق الجابي والموظف لأمانة الصندوق جميع القوانين التي تطبق بحق موظفي المالية وخلافها.

·         موظفين إضافيين يعينون حسب مقتضيات المصلحة.

·         مفتشين يستحسن بأن يكونا من أعضاء الهيئة الطبية المتقاعدين يقومان بأعمال التفتيش على الأطباء والمستشفيات والصيدليات ويزودان لجنة إدارة الصندوق بالتقارير الوافية عن المخالفات.

يحق للمراقب العام ولمساعديه المنتخبين من الجمعية العمومية انتداب محاسب خبير أو أكثر لتدقيق سجلات وقيد دفاتر صندوق التقاعد.