النظام الداخلي للصندوق التقاعد
ا
الفصل الثاني موارد الصندوق
المادة السابعة
تؤمن مختلف الواردات
المنصوص عنها في المادة 32 من القانون الصادر
في 29 كانون الأول سنة 1954 بالطرق التالية:
أولاً: تؤمن عن طريق صندوق
التقاعد:
·
الرسوم المحددة في
قانون إنشاء صندوق التقاعد باستثناء ما ورد
في الفقرة الثانية أدناه.
·
الإعانة السنوية التي
تدفعها الحكومة لصندوق التقاعد.
·
ثانياً: تؤمن عن طريق
مجلس النقابة الواردات التالية:
·
رسم عن تسجيل شهادة
طبية.
·
رسم عن تسجيل كل شهادة
اختصاص.
·
الرسم التقاعدي السنوي
الذي يحدد في الجمعية العمومية.
·
بما تقرر الجمعية
العمومية أخذه من أموال صندوق النقابة في كل
سنة.
·
بالهبات والاكتتابات
وما يوصى به للصندوق.