النظام الداخلي للصندوق التقاعد

 

ا

الفصل الثاني   موارد الصندوق

المادة السابعة

تؤمن مختلف الواردات المنصوص عنها في المادة 32 من القانون الصادر في 29 كانون الأول سنة 1954 بالطرق التالية:

أولاً: تؤمن عن طريق صندوق التقاعد:

·         الرسوم المحددة في قانون إنشاء صندوق التقاعد باستثناء ما ورد في الفقرة الثانية أدناه.

·         الإعانة السنوية التي تدفعها الحكومة لصندوق التقاعد.

·         ثانياً: تؤمن عن طريق مجلس النقابة الواردات التالية:

·         رسم عن تسجيل شهادة طبية.

·         رسم عن تسجيل كل شهادة اختصاص.

·         الرسم التقاعدي السنوي الذي يحدد في الجمعية العمومية.

·         بما تقرر الجمعية العمومية أخذه من أموال صندوق النقابة في كل سنة.

·         بالهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.