النظام الداخلي للصندوق التقاعد

 

النظام الداخلي للصندوق التقاعد

نقابة أطباء لبنان في طرابلس

صدق النظام الأساسي معالي وزير الصحة العامة الأستاذ علي بزي بتاريخ 20 حزيران 1963.

عدلت المواد 16 ـ 17 ـ 38 موافقة وزير الصحة العامة الأستاذ  خاتشيك بابيكيان في 19 أيار 1969.

عدل هذا النظام بناءً لاقتراح مجلس النقابة وصدق من قبل وزير الصحة العامة الأستاذ مروان حماده بتاريخ 19/3/1994.

 

النظام الداخلي لصندوق تقاعد نقابة أطباء لبنان في طرابلس

إن لجنة إدارة صندوق تقاعد الأطباء،

بناءً على المادة 31 من القانون الصادر بتاريخ 29 كانون الأول سنة 1954

بناءً على موافقة مجلس نقابة الأطباء،

تقرر:

المادة الأولى

يتألف النظام الداخلي بصندوق تقاعد الأطباء من:


 

إدارة الصندوق

الفصل الأول

 


 

موارد الصندوق

الفصل الثاني

 


 

جباية الواردات والعقوبات

الفصل الثالث

 


 

الموازنة السنوية وإدارة الحسابات

الفصل الرابع

 


 

أحكام عامة

الفصل الخامس