صندوق الإعانة والتأمين: إنشاؤه ـ تسميته ـ أهدافه

الفصل الأول
إنشاء الصندوق ـ تسميته ـ أهدافه

المادة الأولى:
ينشأ لدى نقابة أطباء لبنان في طرابلس صندوق خاص للإعانة والتأمين لجميع الأطباء المنتسبين إلى هذه النقابة إستنادا إلى المادة الثانية ـ فقرة 12 و 13 ـ والمادة الخامسة و الأربعين من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان مع تعديلاته.
يدعى هذا الصندوق صندوق الإعانة والتأمين ويخضع لأحكام هذا النظام ولأحكام قانون إنشاء نقابتي الأطباء والنظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان في طرابلس.


المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى مساعدة الأطباء المنتسبين إلى النقابة وهو بشكل عـام يساهم في:
ـ إعانة الأطباء وتقديم مساعدات مالية وخدمات اجتماعية لهم ولعائلاتهم.
ـ توفير خدمات تامين و تقديمات استشفائية للأطباء و عائلاتهم
ـ إعانة سائر صناديق النقابة و التقاعد.