الفصل الثاني
إدارة الصندوق ـ تأليفه ـ مهامه و وظائفه
المادة الثالثة:
يدير الصندوق مباشرة مجلس النقابة الذي يحق له تعيين لجنة خاصة لإدارة الصندوق لمدة سنة واحدة يوكل إليها كافة الصلاحيات العائدة له بموجب هذا النظام على أن يكون عمل هذه اللجنة بإشرافه و تحت رقابته.
تتألف لجنة إدارة الصندوق المعينة من قبل مجلس النقابة من سبعة أعضاء:
- ثلاثة أعضاء حكمييّن من المجلـس وهم: النقيب ـ أمين الصندوق ـ رئيس اللجنة المالية.
- أربعة أعضاء من الجمعية العامة للأطباء على أن يكونوا من الأعضاء السابقين في مجلس النقابة أو مضى على انتسابهم اكثر من عشر سنوات.
مدة ولاية لجنة إدارة الصندوق المعينة من قبل مجلس النقابة هي سنة واحدة قابلة للتجديد.
ولا يجوز تعيين أي عضو اكثر من ثلاث مرات متتالية إلا بعد سنة من انتهاء ولايته الأخيرة.
المادة الرابعة:
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها أميناً للسر ومحاسباً ، على أن يكون النقيب هو رئيس لجنة إدارة الصندوق وأمين صندوق النقابة هو أمين صندوق لجنة إدارة لصندوق الإعانة والتأمين.
المادة الخامسة:
يتولى مجلس إدارة الصندوق درس القضايا المتعلقة بالصندوق ويتخذ القرارات اللازمة بشأنه ويبحث بصورة خاصة في الأمور التالية:
أ ـ تطبيق أحكام هذا النظام.
ب ـ ملاحقة الأعمال اليومية و البت فيها.
ج ـ الإشراف ، والإدارة و المراقبة على جميع أعمال الصندوق.
د ـ التدقيق والبت في طلبات الإعانة المقدمة من قبل الأطباء أو من عائلاتهم ولها أن تكلف لجنة خاصة لإجراء تحقيق مثبت بتقرير خطي حول طالب الإعانة على أن ترفع تقريرها إلى لجنة الصندوق التي عليها البت بالطلب خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيله في قلم النقابة.
هـ ـ وضع التقرير السنوي للموازنة وقطع الحساب و رفعها إلى مجلس النقابة. يقوم المجلس بناء على ذلك بتقديم بيان إجمالي عن حالة الصندوق إلى الجمعية العامة العادية.
و ـ وضع نظام اللجنة الداخلي ، ورفعه إلى المجلس للمصادقة.
ز ـ استشارة أصحاب الخبرة و الاختصاص في الحالات تستدعي ذلك مع التي تحديد تعويضاتهم و اقتراحها على مجلس النقابة للموافقة.
ح ـ اقتراح تعديلات نظام الصندوق على مجلس النقابة للموافقة عليها و إحالتها للجمعية العمومية لإقرارها.
ط ـ اقتراح زيادة التقديمات و الإعانات أو خفضها على حسب المداخيل والمصاريف السنوية.
المادة السادسـة:
تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء اللجنة وتطبق للنصاب والتصويت على القرارات ، الأصول المتبعة في مجلس النقابة.