الفصل الثالث
موارد الصندوق
المادة السابعة:
تتكون مواد الصندوق من:
1- الإعانات التي يقدمها أعضاء النقابة.
2- الهبات التي يقبل بها وفقا للقانون.
3- نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار سنوي من مجلس النقابة.
4- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة ( 250ل.ل).
5- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (500ل.ل ).
6- رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (2000 ل.ل ).
7- عائدات الوصفة الطبية الموحدة و الطوابع النقابية.
8-عائدات شهادات الزواج الصادرة حصراً من النقابة.
9-مساهمة أطباء التصوير الشعاعي ،التخدير و الإنعاش و العلوم المخبرية و الباتولوجيا في صندوق الإعانة والتأمين عوضاً عن الطابع النقابي.
المادة الثامنة:
يطبع مجلس النقابة طوابع خاصة أجيز له بطبعها سندا للقانون رقم 313 و يعود لمجلس النقابة صلاحية تنظيم طريقة طبع و بيع هذه الطوابع.
المادة التاسعة:ملغاة
المادة العاشرة: ملغاة
المادة الحادية عشرة:
يراقب مجلس النقابة عملية تقيد الأطباء بلصق الطوابع النقابية على الوصفات والتقارير الطبية وإلتزام المستشفيات بلصق الطابع النقابي على الفواتير الإستشفائية.
للنقيب أن يكلف لجنة تدقيق خاصة لمراقبة ضبط المخالفة و إفادته بالنتيجة.
المادة الثانية عشرة:
إن عدم لصق الطابع النقابي على الوصفات و التقارير الطبية ، يعرض الطبيب بناء لقرار من مجلس النقابة لتنبيه من قبل النقيب.
في حال تكرار المخالفة تفرض على الطبيب المخالف الغرامات التالية:
ـ 50.000 ل.ل خمسون ألف ليرة لبنانية عن أول مخالفة بعد التنبيه.
ـ 100.000 ل.ل مائة ألف ليرة لبنانية غرامة عن ثاني مخالفة بعد التنبيه.
ـ 200.000 ل.ل مئتان ألف ليرة لبنانية غرامة عن ثالث مخالفة وكل مخالفة تالية بعد التنبيه.
إن الغرامات المفروضة على الطبيب سندا لهذه المادة تعتبر جزءا لايتجزأ من الرسم السنوي.
كما يعود للنقيب إحالة أي طبيب مخالف إلى المجلس التأديبي للنظر في أمر المخالفة من الناحية المسلكية في حال تكرارها.