تسديد المساعدات

الفصل الرابع


 
تحديد المساعدات التي يقدمها الصندوق


المادة الثالثة عشرة:

يستفيد من تقديمات صندوق الإعانة والتامين الطبيب وعائلته إذا أمكن على أن تحدد العائلة على الشكل التالي:
أ ـ الوالدان
ب ـ زوجة الطبيب الشرعية وفي حال تعددهن فواحدة تسمى عند بداية الانتساب.
ج ـ زوج الطبيبة
د ـ أولاد الطبيب أو الطبيبة الشرعيون العازبون حتى إكمالهم من الثامنة عشر استثنى من شرط السن:
- الأولاد الذين يتابعون دراستهم ، دون تعاطي أي عمل حتى إكمالهم الخامسة و العشرين من عمرهم.
- الأولاد العاجزون كليا عن العمل بسبب إصابتهم بعاهات عقلية أو جسدية حتى وفاتهم أو حتى زوال
هذه العاهات.
يطبق هذا التحديد لأفراد العائلة في جميع الحالات والأحكام المستعمل بها تعبير  (عائلة الطبيب أو أحد أفرادها) في هذا النظام.


المادة الرابعة عشرة:

يؤمن صندوق الإعانة والتأمين المساعدات في الحالات التالية:
1- وفاة الطبيب ( منحة وفاة ، منح تعليمية للأولاد ، مساعدة الأرملة والأرمل والوالدين في حال عدم عملهم.
2- حالات خاصة تدرسها لجنة إدارة الصندوق وتوافق عليها.


المادة الخامسة عشرة:

تحدد قيمة المساعدات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة أعلاه ولكل حالة من الحالات على الشكل التالي:
أ ـ تعطى عائلة الطبيب المتوفي مساعدة مقطوعة قدرها 15 ضعف الرسم السنوي للطبيب العام في حال كان ما يزال يمارس المهنة (و10 أضعاف الرسم السنوي للطبيب العام في حال كان يتقاضى معاشا تقاعديا )
ب ـ يعطى أولاد الطبيب المتوفي منحا تعليمية سنوية تحدد وفقا لإمكانات صندوق الإعانة والتأمين وبقرار يتخذ في لجنة إدارة الصندوق على أن يكون هذا القرار موحداً ويساوي بين جميع المستفدين لكل منهم و يعادل ضعف المعاش التقاعدي الأساسي لكل ولد  ومهما بلغ عدد الأولاد. بتوفر شرطين مجتمعين:
- أولهما أن يكون الولد يتلقى فعلا العلم.
- ثانيهما لا يكون قد تجاوز الخامسة و العشرين من العمر كحد أقصى.
ج- خلافا لنص المادة الخامسة عشرة من نظام الصندوق لا يستفيد من  التقديمات الشهرية لصندوق الإعانة  والتأمين الزوج العامل أو الزوجة العاملة أو الوالدين العاملين.
فيما تبقى من الحالات تطبق نص المادة الخامسة عشرة من هذا النظام على المستفيدين وبالتساوي سواء كانوا زوجة أم زوج أم والدين أم أولاد.
لا يستفيد والدا الطبيب أو الطبيبة من تقديمات الصندوق إلا إذا كان الطبيب اعزباً.
د ـ يعطى والدا الطبيب الأعزب الذين هما على قيد الحياة أو أحدهما ثلث قيمة المعاش التقاعدي شهريا وذلك إذا لم يكن لهما من قبل غير الطبيب المتوفي ( ابن وحيد ، أو شقيق اخوة معاقين ، أو لا يزالون يتابعون دراستهم حسب شروط السن المحددة لمنح التعليم في هذا النظام )

المادة السادسة عشرة:

- إن مساعدات صندوق الإعانة والتأمين تقدم تلبية لطلب المستفيدين الخطي وليس بشكل تلقائي و يتضمن الطلب الأوراق الثبوتية اللازمة توافقا مع محتوى هذا النظام.