الشؤون المالية

الفصل الخامس

 

 

الشؤون المالية

المادة السابعة عشرة:

يحصر استعمال واردات صندوق الإعانة والتأمين و ممتلكاته في الغاية المحددة من النظام.

المادة الثامنة عشرة:

ينشا لصندوق الإعانة والتأمين مال احتياط دائم يكفي لتغطية نفقاته سنة واحدة على الأقل ، ويبلغ حده الأدنى في نهاية السنة الحالية خمس مال الاحتياط المحدد ، بحيث يتم تامين الحد الأدنى هذا على ابعد تقدير في نهاية السنة الخامسة التي تلي وضع الصندوق موضع التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة:

إذا زادت مصاريف صندوق الإعانة والتأمين على وارداته خلال سنة مالية واحدة يؤخذ الفرق من مال الاحتياط ن وإذا تبين في نهاية السنة الحالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الأدنى المحدد فان لجنة الصندوق بعد موافقة مجلس النقابة والجمعية العامة تقرر خفض التقديمات أو رفع معدلات الاشتراكات المخصصة للصندوق بقدر كاف لإعادة التوازن المالي.

المادة العشرون:

تضع لجنة إدارة الصندوق مشروع الموازنة قبل الأول من كانون الأول من كل عام وترفعه إلى مجلس النقابة للموافقة.
تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني و تنتهي في آخر كانون الأول من كل سنة.
كما تضع اللجنة قطع حساب الصندوق وميزانية للعام المنصرم (موقوفة آخر ك 1) لترفعها إلى مجلس النقابة للموافقة.